صاحب محمد حسين نصار

34

الأجل في الفقه الاسلامي

في الذمّة كالثمن ، ولأنّ للناس حاجة إليه ؛ لأنّ أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل ، وقد تعوزهم النفقة فجوّز لهم السَلم ليرتفعوا ويرتفق المُسلم بالاسترخاص » « 1 » . 3 - الحنفية : « إنّ السَلِم عقد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع » « 2 » 4 - الشافعية : « السَلم والأصل فيه قبل الإجماع ، أي إجماع الأئمّة بسند آية « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ » فسرّها ابن عباس بالسَلم ، وخبر الصحيحين مَن أسلف » « 3 » . 5 - الإمامية : « دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروى عبد اللَّه بن عباس قال : قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث ، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : مَن أسلف فليسلف في كيل معلوم . . . ، وأمرهم على ما كانوا عليه من السلف » « 4 » . 6 - الزيدية : والأصل فيه « إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ » والسلَم داخل فيه ، وقوله صلى الله عليه وآله : مَن أسلف فليسلف . . . ، والإجماع على كونه مشروعاً » « 5 » . 7 - الظاهرية : « ولا خلاف في هذا ، فيعني السَلم ، قال علي عليه السلام : ولا حجّة في أحد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، ونقل اتّفاق الصحابة » « 6 » . 8 - الأباضية : « واتّفقوا على أنّ السلَم مشروع بخصوصه من سنة النبيّ صلى الله عليه وآله ، فنعلم أنّه داخل في عموم قوله عزّ وجلّ : « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » « 7 » .

--> ( 1 ) . المغني المطبوع مع الشرح الكبير 4 : 275 . ( 2 ) . شرح فتح القدير 7 : 70 . ( 3 ) . حاشية الجمل على شرح المنهج 3 : 225 - 231 . ( 4 ) . الخلاف 1 : 591 . ( 5 ) . البحر الزخّار 3 : 397 . ( 6 ) . المحلّى بالآثار بالآثار 9 : 106 . ( 7 ) . شرح كتاب النيل 8 : 633 .